الشيخ الأنصاري
191
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما ( 1 ) خاصة حتى يجوز له الفسخ في العين المغبون بها خاصة : فهما معاملتان مستقلتان : كان الغبن في كل واحدة منهما ( 2 ) لأحدهما خاصة ، فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا لقسمي غبن البائع خاصة ، والمشتري خاصة . وإن لم يجز التفكيك بينهما ( 3 ) لم يكن غبن أصلا ( 4 ) مع تساوي الزيادة في أحدهما ، والنقيصة في الآخر . ومع عدم المساواة ( 5 ) فالغبن من طرف واحد . [ منها : أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم ] ( ومنها ) ( 6 ) : أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم الشامل